السؤال:
أتمنى الإجابة على السؤال بأسرع وقت لتوضيح الأمر، في حديث رواه البخاري جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من أين هذا)، قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. هذا يعني أنه محرم أن نستبدل الذهب القديم بذهب جديد مثلا بدفع الفرق، فما الفرق إذا بعنا الذهب ثم قبضنا المال واشترينا به ذهبا جديدا مع زيادة في المبلغ، أليس الذهب هو نفسه والمال هو نفسه، فلم حرمه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، أتمنى توضيح الحكمة من هذا الأمر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أشار إليه السائل دليل على تحريم ربا الفضل، وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً كالذهب بالذهب متفاضلاً أو متساوياً مع دفع مبلغ من المال مع الذهب القديم فإن ذلك ربا أيضاً، أما السؤال عن الحكمة من رواء هذا المنع، فالجواب عنه هو أن العلماء اختلفت أراؤهم فيها، وقد نقل الشيخ الدكتور عمر المترك رحمه الله في كتابه الربا والمعاملات المصرفية شيئاً من أقوالهم فيقول: فمن قائل إن الحكمة وضع حد لنظام المقايضة والانتقال إلى نظام البيع واستخدام النقود عاملاً وسيطاً في التعامل، كما قال عليه الصلاة والسلام لبلال (بع الجمع (التمر الرديء) بالدراهم واشتر بالدراهم جنيباً (التمر الجيد). وفي هذا تنظيم اقتصادي، وذلك أن مصالح العباد لا تنظم إلا بالتجارات والحرف وترويج التجارة وتسويق السلع وتشغيل الأموال وتقليبها.
ومن قائل إن الحكمة من التحريم من باب سد الذرائع لأن الوسائل لها أحكام الغايات، وذلك أن ربا الفضل قد يجر إلى ربا النسيئة وينشئ في الناس عقلية من نتائجها اللازمة شيوع المراباة، فإن من باع جنساً بجنسه حالاً متفاضلاً قد يجره الطمع إلى أن يبيعه إياه نسيئة بأكثر وأعلى ثمناً، وهذا هو حقيقة الربا. انتهى. بتصرف.
هذا وسواء ظهرت لنا الحكمة من تحريم ربا الفضل أو لم تظهر فإن من شأن المسلم التسليم لأمر الله والانقياد له ولو لم تظهر له الحكمة من أمره ونهيه، يقول عمر رضي الله عنه: إلا أن آخر القرآن كان تنزيلاً آية الربا، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لنا، فدعوا الربا والريبة. انتهى، أي دعو ما تعلمون أنه ربا وما تستريبون فيه. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
أتمنى الإجابة على السؤال بأسرع وقت لتوضيح الأمر، في حديث رواه البخاري جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من أين هذا)، قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. هذا يعني أنه محرم أن نستبدل الذهب القديم بذهب جديد مثلا بدفع الفرق، فما الفرق إذا بعنا الذهب ثم قبضنا المال واشترينا به ذهبا جديدا مع زيادة في المبلغ، أليس الذهب هو نفسه والمال هو نفسه، فلم حرمه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، أتمنى توضيح الحكمة من هذا الأمر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أشار إليه السائل دليل على تحريم ربا الفضل، وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً كالذهب بالذهب متفاضلاً أو متساوياً مع دفع مبلغ من المال مع الذهب القديم فإن ذلك ربا أيضاً، أما السؤال عن الحكمة من رواء هذا المنع، فالجواب عنه هو أن العلماء اختلفت أراؤهم فيها، وقد نقل الشيخ الدكتور عمر المترك رحمه الله في كتابه الربا والمعاملات المصرفية شيئاً من أقوالهم فيقول: فمن قائل إن الحكمة وضع حد لنظام المقايضة والانتقال إلى نظام البيع واستخدام النقود عاملاً وسيطاً في التعامل، كما قال عليه الصلاة والسلام لبلال (بع الجمع (التمر الرديء) بالدراهم واشتر بالدراهم جنيباً (التمر الجيد). وفي هذا تنظيم اقتصادي، وذلك أن مصالح العباد لا تنظم إلا بالتجارات والحرف وترويج التجارة وتسويق السلع وتشغيل الأموال وتقليبها.
ومن قائل إن الحكمة من التحريم من باب سد الذرائع لأن الوسائل لها أحكام الغايات، وذلك أن ربا الفضل قد يجر إلى ربا النسيئة وينشئ في الناس عقلية من نتائجها اللازمة شيوع المراباة، فإن من باع جنساً بجنسه حالاً متفاضلاً قد يجره الطمع إلى أن يبيعه إياه نسيئة بأكثر وأعلى ثمناً، وهذا هو حقيقة الربا. انتهى. بتصرف.
هذا وسواء ظهرت لنا الحكمة من تحريم ربا الفضل أو لم تظهر فإن من شأن المسلم التسليم لأمر الله والانقياد له ولو لم تظهر له الحكمة من أمره ونهيه، يقول عمر رضي الله عنه: إلا أن آخر القرآن كان تنزيلاً آية الربا، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لنا، فدعوا الربا والريبة. انتهى، أي دعو ما تعلمون أنه ربا وما تستريبون فيه. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الخميس نوفمبر 13, 2014 11:34 am من طرف wejdane
» الفرض الثاني للسنة الأولى2012/2013
الإثنين مارس 04, 2013 8:08 am من طرف كنيـــش
» الاختبار الثاني 2012/2013
الإثنين مارس 04, 2013 8:03 am من طرف كنيـــش
» العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم
الخميس فبراير 28, 2013 5:01 am من طرف عمرون نسيمة
» العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم المعدلة
الخميس فبراير 28, 2013 4:51 am من طرف عمرون نسيمة
» امتحان البكالوريا التجريبي2010/2011
الجمعة نوفمبر 02, 2012 8:00 am من طرف dyhia
» مذكرات السنة الثالثة للاستاذ حدار حسين 3
الأربعاء أكتوبر 17, 2012 1:49 pm من طرف DRIF ANIA
» الاجابة النموذجية للاختبار التجريبي ماي 2012
الجمعة مايو 04, 2012 2:46 am من طرف كنيـــش
» الاختبار التجريبي دورة ماي 2012 بي دي أف
الخميس مايو 03, 2012 9:26 am من طرف كنيـــش